علي أصغر مرواريد

33

الينابيع الفقهية

إرشاد الأذهان المقصد الخامس : في الشركة : وفيه بحثان : الأول : الشركة عقد جائز من الطرفين ، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد ، وتتحقق بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة ، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر . وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة ، والربح والخسران على قدر رأس المالين ، ما لم يشترطا الضد على رأي . ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه ، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالفه ، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء ، وليس له المطالبة بالانضاض . والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت . ولو دفع إليه اثنان دابة وراوية على الشركة لم يصح ، والحاصل للسقاء وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسم أثلاثا فيرجع كل منهما على صاحبه بثلث أجرته . ويكره مشاركة الكفار ، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه